قطب الدين البيهقي الكيدري

193

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب السبق والرماية روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ( 1 ) يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف ، لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها ( 2 ) ، معلومين ، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى . إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى ( 3 ) فله عشرة ، فسد ، لان كلا منهما لا يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصلى فله عشرون ، صح لان كلا [ منهم ( 4 ) ] يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا . وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا ، فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما جاز .

--> ( 1 ) الوسائل : 13 ، ب 3 من أبواب السبق والرماية ، ح 4 . ( 2 ) في الأصل : وانتهاؤه . ( 3 ) والمصلي من الخيل : الذي يجئ بعد السابق لان رأسه يلي صلا المتقدم وهو تالي السابق . وقيل : إنما سمي مصليا لأنه يجئ ورأسه على صلا السابق ، وهو مأخوذ من الصلوين وهما مكتنفا ذنب الفرس فكأنه يأتي ورأسه مع ذلك المكان يقال : صلى الفرس : إذا جاء مصليا . لسان العرب . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .